مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

226

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اليوم الحادي عشر - وهو أوّل أيّام التشريق - يجب عليه رمي الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات ، وكذا في اليوم الثاني عشر « 1 » . وتفصيل الكلام فيها في محلّه . ( انظر : حجّ ، رمي ) 2 - الجمار بمعنى حصى الرمي : وفيه موارد للبحث : أ - عدد الجمار : لا خلاف « 2 » في أنّ عدد الحصى التي ينبغي أن يرمي بها الحاجّ تسع وأربعون أو سبعون حصاة ، يرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع ، ويرمي في اليومين بعده من أيّام التشريق الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة ، كلّ واحدة بسبع حصيّات ، يبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة العقبة « 3 » ، ولو زاد استظهاراً فلا بأس . ومن لم ينفر من منى في اليوم الثاني عشر عليه أن يرمي الجمرات الثلاث بالكيفية المتقدّمة في اليوم الثالث عشر « 4 » . ( انظر : رمي ) ب - صفة جمار الرمي : يعتبر في الجمار أن تكون ممّا يسمّى حجراً كما هو المعروف بين الفقهاء « 5 » ، لكن الموجود في النصوص والفتاوى : الحصى والحصيات ، فيجب أن تكون ممّا يصدق عليه الحصى وفاقاً للأكثر « 6 » . ففي صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . . . » « 7 » . ولا يجزي الحجر الكبير ، وكذا لا يجزي غير الحجر كالمدر والآجر والذهب والفضّة والعقيق والكحل والزجاج

--> ( 1 ) التحرير 2 : 9 . ( 2 ) المنتهى 11 : 142 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 198 . إصباح الشيعة : 161 . ( 4 ) مستند الشيعة 12 : 273 . جواهر الكلام 19 : 91 . كلمة التقوى 3 : 428 . ( 5 ) القواعد 1 : 438 . المسالك 2 : 289 . جواهر الكلام 19 : 93 . ( 6 ) الحجّ ( الشاهرودي ) 4 : 86 . وانظر : الرياض 6 : 406 . ( 7 ) الوسائل 14 : 32 ، ب 19 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .